سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

59

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : متى وطى الثانية : ضمير فاعلى در [ وطى ] بمولى راجع است . قوله : حرمت عليه الاولى ايضا : يعنى علاوه بر تحريم دوّمى ، اوّلى نيز بر وى حرام مىشود . قوله : او يخرجها عن ملكه : ضمير فاعلى در [ يخرجها ] بمولى و ضمير مفعولى به [ ثانيه ] راجع است . قوله : فان اتفق اخراجها لا لذلك : ضمير مؤنث در [ اخراجها ] به ثانيه عود كرده و مشار اليه [ ذلك ] عود الى الاولى است . قوله : حلّت له الاولى : ضمير در [ له ] بمولى راجعست . قوله : فان اخرجها ليرجع الى الاولى : ضمير فاعلى در [ اخرجها ] بمولى و مضمير مفعولى به [ ثانيه ] عود مىكند . قوله : لم تحرم عليه : ضمير مجرورى در [ عليه ] بمولى راجع است . قوله : و مستند هذا التفصيل روايات : مؤلف گويد : از جمله اين روايات سه حديث ذيل مىباشد : 1 - محمد بن الحسن از بزوفرى از حميد بن زياد از حسن از على بن الحسن بن رباط از معلّى ابى عثمان از ابى بصير قال سئلت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل كانت له اختان مملوكتان فوطى احداهما ثمّ وطى الاخرى أيرجع الى الاولى فيطاها ؟ قال : اذا وطى الثانية فقد حرمت عليه الاوّله حتى تموت او يبيع الثانية من غير ان يبيعها من شهوة لاجل ان يرجع الى الاولى ( وسائل ج 14 ص 373 )